قوانين الحرب. تراعي قوانين الحرب كواجب القانون الدولي في الصراع المسلح بين الدول وأحداث التمرد ، والحروب الأهلية شبيهة بالحرب الدولية فيما تحدثة من الدمار والخراب ، ولذلك فإن علي كل حكومة مستقرة أن تتعرف علي الحالة الحربية لخصومها لكي تدير الصراع ضدهم مراعية قوانين الحرب.
أسباب وجود هذه القوانين
شرعت هذه القوانين لتقليل مدي الخراب الذي يلحق بالأشخاص والممتلكات ولمنع القسوة في معاملة غير المحاربين وأسري الحرب ، ولإقرار الأحوال التي يجوز فيها للمتحاربين أن يفاوض أحدهما الآخر
ظهور القوانين
كانت تقاليد الفروسية والفتوة تحدد استعمال القسوة في الحرب ، بيد أنه لم يظهر أى قانون لتنظيم الحرب حتي القرن السابع عشر ، حينما ألف الفقيه الهولندي هوجو جروشيوس كتابه في " قانون الحرب والسلام " حوالي 1625 وتبعه قاتل السويسري في القرن الثامن عشر ، جاءت معظم الأتفاقيات ( المعاهدات ) الدولية التي تتحكم في الحرب في القرنين التاسع عشر و العشرين فإعلان باريس ( 1856 ) والأتفاقيات التي تمخضت عن مؤتمرات لاهاي ( 1899 – 1907 ) واتفاقيات جنيف (1864 و 1906 و 1929 و 1949 ) تحدد الأصول الرئيسية لتشريع مقنن .
ليس هناك اتفاقبة أجمعت عليها دول العالم الكبري ، كما توجد اتفاقيات كثيرة تنص علي وقف العمل بها إذا لم تكن إحدي الدول المحاربه موقعة عليها ، ولقد سهلت راية المرضي والجرحي بتيسير علاج الأشخاص غير المحاربين ووضع علامات مميزة واضحة فوق المستشفيات والمؤسسات المشابهه تمنع الهجوم عليها ومن المحتمل أن الأتفاقيات التي تحرم استخدام أسلحة معينة في الحروب لم تقلل من أهوالها وفي معظم الأحوال فإن هذه الأسلحة ذات الاستخدام الحربي المحدود – مثل غازات السامة – قد حرمت فعلا بينما الجهود التي تبذل لتحريم الأسلحة الفتاكة كالأسلحة النووية وألغام الغواصات لم تكلل بالنجاح وتلقي الملكية الخاصة للأفراج حماية محدودة فلا يحق مصادرتها للأغراض العسكرية إلا بعد دفع تعويض عادل مقابل لها ، ولا يصح مهاجمة أماكن العبادة أو المراكز الفنية أو ذات الأهمية التاريخية إلا لضرورة عسكرية وربما كان خرق الدول لقوانين الحرب يحدث في جميع الحروب وقدقدم القادة العسكريون والمدنيون لدول المحور في الحرب العالمية الثانية للمحاكمة لخرقهم قوانين الحرب .